المحقق الحلي

20

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

يصح وتستخرج بالقرعة ، وهو أشبه ، ولو قال : هذه طالق أو هذه ، قال الشيخ : يعين للطلاق من شاء . وربما قيل : بالبطلان لعدم التعيين ، ولو قال هذه طالق ، أو هذه وهذه ، طلقت الثالثة ، ويعين من شاء من الأولى أو الثانية ، ولو مات استخرجت واحدة بالقرعة ، وربما قيل : بالاحتمال في الأولى والأخيرتين جميعا ، فيكون له أن يعيّن للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا ، والإشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة ، ولو نظر إلى زوجته وأجنبية ، فقال :

--> ( 1 ) القول للمفيد والمرتضى وابن إدريس رحمهم اللّه تعالى ( انظر الجواهر 32 / 46 ) . ( 2 ) القول للشيخ ، في المبسوط ( المصدر نفسه ) . ( 3 ) انظر المبسوط 5 / 78 . ( 4 ) الجواهر 32 / 52 في كلّ المواضع .